وهو ذوق العسيلة، والذي يحلها عند مالك النكاح الصحيح، والوطء المباح.
وقوله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله... " الآية: المعنى: فإن طلقها المتزوج الثاني، فلا جناح عليهما، أي: المرأة والزوج الأول. قاله ابن عباس، ولا خلاف فيه، والظن هنا على بابه من تغليب أحد الجائزين، وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا.