والزهري، وجماعة من العلماء: المراد بقوله: (مثل ذلك): ألا يضار، وأما الرزق، والكسوة، فلا شئ عليه منه، قال * ع *: فالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث، وإنما الخلاف، هل عليه رزق وكسوة أم لا؟
وقوله تعالى: (فإن أرادا فصالا...) الآية، أي: فإن أراد الوالدان، وفصالا:
معناه: فطاما عن الرضاع.
وتحرير القول في هذا: أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما وألا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامهما، فمن دعا إلى الفصل، فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر.