واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم (231) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (232)) وقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد...) الآية: قال ابن عباس وغيره:
هو ابتداء الطلقة الثالثة، قال * ع *: فيجئ التسريح المتقدم ترك المرأة تتم عدتها من الثانية، وأجمعت الأمة في هذه النازلة على اتباع الحديث الصحيح في امرأة رفاعة، حين تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته "، فرأى العلماء أنه لا يحلها إلا الوطء.