وقال طاوس، والزهري، والحسن، وغيرهم: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاها، وقال ابن المسيب: لا أرى أن يأخذ منها كل ما لها، ولكن ليدع لها شيئا.
وقوله تعالى: (تلك حدود الله...) الآية: أي: هذه الأوامر والنواهي، فلا تتجاوزوها، ثم توعد تعالى على تجاوز الحد بقوله: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: " الظلم ظلمات يوم القيامة ".
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230) و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم و ما أنزل عليكم من الكتاب و الحكمة يعظكم به