(يرضعن أولادهن): خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات، وعلى الندب لبعضهن، فيجب على الأم الإرضاع، أن كانت تحت أبيه، أو رجعية، ولا مانع من علو قدر بغير أجر، وكذلك إن كان الأب عديما، أو لم يقبل الولد غيرها.
وهذه الآيات في المطلقات جعلها الله حدا عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع، فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين، فذلك له.
وقوله تعالى: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) مبني على أن الحولين ليسا بفرض، لا يتجاوز، وانتزع مالك - رحمه الله - وجماعة من العلماء من هذه الآية، أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب، إنما هي ما كان في الحولين، لأن بانقضاء الحولين، تمت الرضاعة، فلا رضاعة.
* ت *: فلو كان رضاعة بعد الحولين بمدة قريبة، وهو مستمر الرضاع، أو بعد يومين من فصاله - اعتبر، إذ ما قارب الشئ فله حكمه. انتهى.
وقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن...) الآية: المولود له: اسم جنس،