ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الخمر إلا أنه جلد أربعين، خرجه مسلم، وأبو داوود، وروي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ضرب فيها ضربا مشاعا، وحزره أبو بكر أربعين سوطا، وعمل بذلك هو، ثم عمر ثم تهافت الناس فيها، فشدد عليهم الحد، وجعله كأخف الحدود
وقول العقيلي: لا يتابع عليه، فيه نظر.
فقد تابعه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني.
أخرجه هو في " ضعفائه " (3 / 424) من طريقه، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الأشربة، عام حجة الوداع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: " حرم الله الخمر بعينها، و السكر من كل شراب ".
قال العقيلي: عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب و الرواية حديثه غير محفوظ.
ليس له من حديث أبي إسحاق أصل، وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن عباس قوله.
(1) أخرجه أحمد (3 / 67)، و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (3 / 157)، كتاب " الحدود "، باب حد الخمر، من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:
جلد على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا.
و زيد العمي ضعيف، و المسعودي كان قد اختلط.
(2) أخرجه البخاري (12 / 66) كتاب " الحدود "، باب الضرب بالجريد و النعال، حديث (6778)، و مسلم (3 / 1332) كتاب " الحدود "، باب حد الخمر، حديث (39 / 1707)، و أبو داود (4 / 626)، كتاب " الحدود "، باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث (4486)، وابن ماجة (2 / 858)، كتاب " الحدود "، باب حد السكران، حديث (2569)، و أحمد (1 / 125)، و أبو يعلى (1 / 281) برقم (336)، و الطحاوي في " شرح معاني الآثار "، كتاب " الحدود "، باب حد الخمر، و البيهقي (8 / 321)، كتاب " الأشربة و الحد فيها "، باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد، فيموت، و أجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم لم يتبين فيه شيئا.
قال البيهقي: و إنما أراد - و الله أعلم - أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم لم يسنه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط، و قد سنه بالنعال، و أطراف الثياب مقدار أربعين.
(3) أخرجه أبو داود (4 / 628)، كتاب " الحدود "، باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث (4489)، والشافعي (2 / 90) كتاب " الحدود "، باب حد الخمر، و الحاكم (4 / 375)، كتاب " الحدود "، باب كان الشارب يضرب بالأيدي و النعال، والبيهقي (8 / 320) كتاب " الأشربة "، باب عدد حد الخمر، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم غداة الفتح، و أنا غلام شاب يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب، فأمرهم، فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، و منهم من ضربه بعصا، و منهم من ضرب بنعليه، و حتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم التراب، فلما كان أبو بكر، فسألهم عن ضربالنبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي ضرب، فعزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. ووافقه الذهبي.