اللفظ صالح للكل ومتناول له، والنهي عن الشئ يوجب الانتهاء عن جميع أنواعه، فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل. انتهى.
قال ابن عباس وغيره: الجدال هنا: أن تماري مسلما (1).
وقال مالك، وابن زيد: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادق موقف إبراهيم - عليه السلام -، كما كانوا يفعلون في الجاهلية (2)، قلت: ومعنى الآية: ترفثوا، ولا تفسقوا، ولا تجادلوا، كقوله صلى الله عليه وسلم: " والصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يصخب، فإن شاتمه أحد، أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم... " (3) الحديث. انتهى.
قال ابن العربي في " أحكامه " (4): قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق)، أراد نفيه مشروعا، لا موجودا، فإنا نجد الرفث فيه، ونشاهده، وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره. انتهى.
قال الفخر (5): قال القفال: ويدخل في هذا النهي ما وقع من بعضهم من مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فشق عليهم ذلك، وقالوا: " أنروح إلى منى، ومذاكيرنا تقطر منيا... " الحديث. انتهى.
وقوله تعالى: (و ما تفعلوا من خير يعلمه الله): المعنى: فيثيب عليه، وفي هذا تحضيض على فعل الخير.
* ت *: وروى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " من صنع إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء " رواه الترمذي، والنسائي، وابن حبان في " صحيحه " بهذا اللفظ (6). انتهى من " السلاح " ونحو هذا جوابه صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، حيث