الفخر (1)، وأن الآية محكمة، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم. انتهى.
قال ابن العربي في " أحكامه " (2) وقد روى الأئمة / عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، و إنما أحلت لي ساعة من نهار " (3).
فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآنا وسنة، فإن لجأ إليها كافر، فلا سبيل إليه، وأما الزاني والقاتل، فلا بد من إقامة الحد عليه إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيها، فيقتل بنص القرآن. انتهى.
وقرأ حمزة والكسائي (4): " ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم "، أي: فإن قتلوا منكم، والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الإسلام.