(ولا تعتدوا) في قتل النساء، والصبيان، والرهبان، وشبههم، فهي محكمة (1).
وقوله تعالى: (و اقتلوهم حيث ثقفتموهم...) الآية: قال ابن إسحاق وغيره: نزلت هذه الآية في شأن عمرو بن الحضرمي، وواقد، وهي سرية عبد الله بن جحش (2)، و (ثقفتموهم) معناه: أحكمتم غلبتهم، يقال: رجل ثقف لقف، إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور (3).
و (أخرجوهم): خطاب لجميع المؤمنين، والضمير لكفار قريش.
و (الفتنة أشد من القتل)، أي: الفتنة التي حملوكم عليها، وراموكم بها على الرجوع إلى الكفر - أشد من القتل، ويحتمل أن يكون المعنى: والفتنة، أي: الكفر والضلال الذي هم فيه أشد في الحرم، وأعظم جرما من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي.
وقوله تعالى: (و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام...) الآية.
قال الجمهور (4): كان هذا ثم نسخ، وقال مجاهد: الآية محكمة (5)، ولا يجوز قتال أحد، يعنى: عند المسجد الحرام، إلا بعد أن يقاتل.
قلت: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ولم تحل لأحد بعدي " (6) يقوي قول مجاهد، وهذا هو الراجح عند الإمام...