الحديث متواتر، ذكره عند تفسير قوله تعالى: (إذا حضر أحدكم الموت) [البقرة: 180]،
و للحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني (٤ / ١٥٢) كتاب " الوصايا "، حديث (١٢) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: " لا وصية لوارث، و لا إقرار بدين ".
* حديث علي:
أخرجه الدارقطني (٤ / ٩٧) كتاب الفرائض، حديث (٩١)، من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: " الدين قبل الوصية، و لا وصية لوارث ".
و من طريق يحيى أخرجه ابن عدي في " الكامل " (٧ / ١٩٠) و يحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك الحديث.
و قال ابن المديني: لا يكتب حديثه.
وقال ابن معين: ليس بشئ.
و قال البخاري: لا يتابع في حديثه، و ليس بذاك.
و قال النسائي: متروك الحديث.
و أسند ذلك ابن عدي في " الكامل " عنهم.
* حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه الدارقطني (٤ / ٩٨) كتاب " الفرائض "، حديث (93)، و ابن عدي في " الكامل " (2 / 817) من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال في خطبته يوم النحر: " لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ".
* حديث معقل بن يسار:
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (5 / 211) من طريق علي بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يخطب و لعاب ناقته بين كتفي، ففهمت من كلامه قال: " لا وصية لوارث ".
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد.
* حديث زيد بن أرقم و البراء:
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (6 / 350) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء و زيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله و سلم يوم غدير " خم " و نحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال:
" إن الصدقة لا تحل لي و لا لأهلي، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، و لعن الله من تولى غير مواليه.
الولد للفراش و للعاهر الحجر. ليس لوارث وصية ". قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديثه ليس بمحفوظ.
و قال أبو حاتم: متروك، ينظر: " اللسان " (6 / 125)، و " الميزان " (4 / 214).
* مرسل مجاهد:
أخرجه البيهقي (6 / 264) كتاب " الوصايا "، باب نسخ الوصية للوالدين و الأقربين، من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به.