مختص بالأوامر والنواهي، ورد بعض المعترضين الأمر خبرا، بأن قال: أليس معناه واجب عليكم أن تفعلوا كذا، فهذا خبر، والجواب أن يقال: أن في ضمن المعنى: إلا أن أنسخه عنكم، وأرفعه، فكما تضمن لفظ الأمر ذلك الإخبار، كذلك تضمن هذا الاستثناء، وصور النسخ تختلف، فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف، وبالعكس، وقد ينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة، وقد ينسخ الشئ لا إلى بدل، وقد تنسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، والتلاوة والحكم حكمان، فجائز نسخ أحدهما دون الآخر، ونسخ القرآن بالقرآن، وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد، وهذا كله متفق عليه، وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة، وذلك موجود في قوله - عليه السلام - " لا وصية لوارث " (1)، وهو ظاهر مسائل مالك.
(٢٩٦)