والنسخ جائز على الله تعالى عقلا، لأنه لا يلزم عنه محال (1)، ولا تغيير صفة من صفاته تعالى /، وليست الأوامر متعلقة بالإرادة، فيلزم من النسخ أن الإرادة تغيرت، ولا النسخ، لطروء علم، بل الله تعالى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول، ويعلم نسخه له بالثاني، والبدأ لا يجوز على الله تعالى، لأنه لا يكون إلا لطرو علم أو لتغير إرادة، وذلك محال في جهة الله تعالى، وجعلت اليهود النسخ والبدأ واحدا، فلم يجوزوه، فضلوا.
والمنسوخ عند أئمتنا الحكم الثابت نفسه لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مراده وأن