ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا يضارره عند فيطلبه في وقت فيه ضرر.
وكذلك قوله: (لا تضار والدة بولدها)، فعلى هذا يجوز أن يقال: أراد الله بهذا اللفظ كلا المعنيين على القولين، أما إذا قلنا: بجواز استعمال المشترك في معنييه فظاهر، وأما إذا قلنا بالمنع، فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين: مرة أريد هذا ومرة هذا.
وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. رواه احمد. أي اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة، ولا يقتصر به على ذلك المعنى، بل يعلم أنه يصلح لهذا ولهذا.
وقال ابن القشيري في مقدمة تفسيره: مالا يحتمل إلا معنى " واحدا حمل عليه، وما احتمل معنيين فصاعدا بأن وضع لأشياء متماثلة، كالسواد حمل على الجنس عند الإطلاق، وإن وضع لمعان مختلفة، فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر إلا أن يقوم الدليل، وإن استويا، سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجازا، أو في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا كلفظ العين والقرء واللمس، فإن تنافى الجمع بينهما فهو مجمل، فيطلب البيان من غيره وإن لم يتناف، فقد مال قوم إلى الحمل على المعنيين، والوجه التوقف فيه، لأنه ما وضع للجميع، بل وضع لآحاد مسميات على البدل، وادعاء إشعاره بالجميع بعيد، نعم يجوز أن يريد المتكلم به جميع المحامل ولا يستحيل ذلك عقلا، وفي مثل هذا يقال: يحتمل أن يكون المراد كذا، ويحتمل أن يكون كذا.
فصل [قد ينفي الشئ وثبت باعتبارين] وقد ينفى الشئ ويثبت باعتبارين كما سبق في قوله: (وما رميت إذ رميت ولكن