هذا) (1)، والمراد منعهم من الحج وحضور مواضع النسك.
وقيل في قوله تعالى: (بلى قادرين على أن نسوي بنانه) (2)، أي نجعلها صفحة " مستوية لا شقوق فيها كخف البعير، فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة، كالكتابة والخياطة ونحوها من الأعمال التي يستعان فيها بالأصابع، قالوا: وذكرت البنان لأنه قد ذكرت اليدان، فاختص منها ألطفها.
وجوز أبو عبيدة ورود (3) البعض وإرادة الكل، وخرج عليه قوله تعالى:
(ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه) (4) أي كله، وقوله تعالى: (وإن يك صادقا " يصبكم بعض الذي يعدكم) (5) وأنشد بيت لبيد:
تراك أمكنة إذا لم أرضها * أو يعتلق بعض النفوس حمامها (6) قال: والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض، ويقال للنية: علوق، وعلاقة. انتهى.
وهذا الذي قاله فيه أمران:
أحدهما: أنه ظن أن النبي يجب عليه أن يبين في شريعته جميع ما اختلفوا فيه، وليس كذلك، بدليل سؤالهم عن الساعة وعن الروح وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله. وأما الآية