سينقطع بانقطاعه وهو قوله أو يجعل الله لهن سبيلا لظهوره في أن هناك حكما سيطلع عليهن ولو سمى هذا نسخا لم يكن به بأس فإنه غير متضمن لما يلزم نسخ الكتاب بالسنة من الفساد فإن القرآن نفسه مشعر بأن الحكم سيرتفع بانقطاع أمده والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبين لمرادات القرآن الكريم.
والآية الثانية متضمنة لحكم الزنا من غير إحصان وهو الايذاء سواء كان المراد به الحبس أو الضرب بالنعال أو التعيير بالقول أو غير ذلك والآية على هذا منسوخة بآية الجلد من سورة النور وأما ما ورد من الرواية في كون الآية متضمنة لحكم الابكار فمن الآحاد وهي مع ذلك مرسلة ضعيفة بالارسال والله أعلم هذا ولا يخلو مع ذلك من وهن.
قوله تعالى فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إلخ تقييد التوبة بالاصلاح لتحقيق حقيقة التوبة وتبيين أنها ليست مجرد لفظ أو حالة مندفعة.
(بحث روائي) في الصافي عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام: في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الآية هي منسوخة - والسبيل هي الحدود وفيه عن الباقر عليه السلام: سئل عن هذه الآية فقال هي منسوخة - قيل كيف كانت - قال كانت المرأة إذا فجرت - فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتا ولم تحدث - ولم تكلم ولم تجالس - وأوتيت بطعامها وشرابها - حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا - قال جعل السبيل الجلد والرجم - الحديث قيل قوله واللذان يأتيانها منكم - قال يعني البكر - إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب فآذوهما - قال تحبس أقول القصة أعني كون الحكم المجرى عليهن في صدر الاسلام الامساك في البيوت حتى الوفاة مما رويت بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ونقل عن السدى أن الحبس في البيوت كان حكما للثيبات والايذاء الواقع في الآية الثانية كان حكما للجواري والفتيان الذين لم ينكحوا وقد عرفت ما ينبغي أن يقال في المقام