أولى القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا قسمة التركة ولم يكونوا ممن يرث تطفلا.
قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية النصيب هو الحظ والسهم وأصله من النصب بمعنى الإقامة لان كل سهم عند القسمة ينصب على حدته حتى لا يختلط بغيره والتركة ما بقى من مال الميت بعده كأنه يتركه ويرتحل فاستعماله الأصلي استعمال استعاري ثم ابتذل والأقربون هم القرابة الأدنون واختيار هذا اللفظ على مثل الأقرباء واولى القربى ونحوهما لا يخلو من دلالة على أن الملاك في الإرث أقربية الميت من الوارث على ما سيجئ البحث عنه في قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا: النساء - 11 والفرض قطع الشئ الصلب وإفراز بعضه من بعض ولذا يستعمل في معنى الوجوب لكون إتيانه وامتثال الامر به مقطوعا معينا من غير تردد والنصيب المفروض هو المقطوع المعين.
وفي الآية إعطاء للحكم الكلى وتشريع لسنة حديثة غير مألوفة في أذهان المكلفين فإن حكم الوراثة على النحو المشروع في الاسلام لم يكن قبل ذلك مسبوقا بالمثل وقد كانت العادات والرسوم على تحريم عدة من الوراث عادت بين الناس كالطبيعة الثانية تثير النفوس وتحرك العواطف الكاذبة لو قرع بخلافها أسماعهم.
وقد مهد له في الاسلام أولا بتحكيم الحب في الله والايثار الديني بين المؤمنين فعقد الاخوة بين المؤمنين ثم جعل التوارث بين الأخوين وانتسخ بذلك الرسم السابق في التوارث وانقلع المؤمنون من الانفة والعصبية القديمة ثم لما اشتد عظم الدين وقام صلبه شرع التوارث بين أولى الأرحام في حين كان هناك عدة كافية من المؤمنين يلبون لهذا التشريع أحسن التلبية.
وبهذه المقدمة يظهر أن المقام مقام التصريح ورفع كل لبس متوهم بضرب القاعدة الكلية بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فالحكم مطلق غير مقيد بحال أو وصف أو غير ذلك أصلا كما أن موضوعه أعني الرجال عام غير مخصص بشئ متصل فالصغار ذووا نصيب كالكبار.
ثم قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهو كسابقه عام من غير شائبة تخصيص فيعم جميع النساء من غير تخصيص أو تقييد وقد أظهر في قوله مما ترك