رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واما الاستدلال عليه بأن في النهي اخذا بالكتاب أو السنة كما في رواية أبي موسى من قوله: ان نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله وأن نأخذ بسنة نبينا لم يحل حتى نحر الهدى انتهى، فقد عرفت ان الكتاب يدل على خلافه، واما ان ترك التمتع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكونه لم يحل حتى نحر الهدى ففيه:
أولا: انه مناقض لما نص به نفسه على ما يثبته الروايات الاخر التي مر بعضها آنفا.
وثانيا: ان الروايات ناصة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنعها، وانه صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالعمرة وأهل ثانيا بالحج، وانه خطب وقال: أبا لله تعلمون أيها الناس، ومن عجيب الدعوى في هذا المقام ما ادعاه ابن تيمية ان حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حج قران وان المتعة كانت تطلق على حج القران!
وثالثا: ان مجرد عدم حلق الرأس حتى يبلغ الهدى محله ليس احراما للحج ولا يثبت به ذلك، والآية أيضا تدل على أن سائق الهدي الذي حكمه عدم الحلق، إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فهو متمتع لا محالة.
ورابعا: هب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتى بغير التمتع لكنه أمر جميع أصحابه ومن معه بالتمتع، وكيف يمكن ان يعد ما شأنه هذا سنته؟ وهل يمكن ان يتحقق أمر خص به رسول الله نفسه ويأمر أمته بغيره وينزل به الكتاب ثم يكون بعد سنة متبعة بين الناس؟!
واما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب هيئة لا تلائم وضع الحاج ويورده مورد الاستلذاذ بإتيان النساء واستعمال الطيب ولبس الفاخر من الثياب كما يدل عليه ما في رواية أحد عن أبي موسى من قوله: ولكني اخشى ان يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا انتهى، وكما في بعض الروايات قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله وأصحابه ولكني كرهت ان يعرسوا بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم انتهى، ففيه أنه اجتهاد في مقابل النص وقد نص الله ورسوله على الحكم، والله ورسوله أعلم بأن هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى ما كان يخشاه ويكرهه! ومن أعجب