غيبته بالحجارة والاخرى متعة الحج.
وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العمرة في الحج.
وفي الدر المنثور اخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهي عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة فقال علي عليه السلام: لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولكنا كنا خائفين.
وفي الدر المنثور أيضا اخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.
وفي الدر المنثور أيضا أخرج مسلم عن أبي ذر قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج.
أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة جدا لكنا اقتصرنا منها على ما له دخل في غرضنا وهو البحث التفسيري عن نهيه، فإن هذا النهى ربما يبحث فيه من جهة كون ناهيه محقا أو معذورا فيه وعدم كونه كذلك، وهو بحث كلامي خارج عن غرضنا في هذا الكتاب.
وربما يبحث فيه من جهة اشتمال الروايات على الاستدلال على هذا المعنى بما له تعلق بالكتاب أو السنة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب والسنة، وهو سنخ بحثنا في هذا الكتاب.
فنقول: أما الاستدلال على النهي عن التمتع بأنه هو الذي يدل عليه قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الآية وان التمتع مما كان مختصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدل عليه ما في رواية أبي نضرة عن جابر: أن الله كان يحل لرسوله ما شاء مما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما امركم الله، فقد عرفت: ان قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآية لا يدل على أزيد من وجوب إتمام الحج والعمرة بعد فرضهما.
والدليل عليه قوله تعالى: فإن أحصرتم (الخ)، واما كون الآية دالة على الاتمام بمعنى فصل العمرة من الحج، وأن عدم الفصل كان أمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، أو به وبمن معه في تلك الحجة (حجة الوداع) فدون إثباته خرط القتاد.
وفيه مع ذلك اعتراف بأن التمتع كان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية النسائي عن ابن عباس من قوله: والله إني لأنهاكم عن المتعة إلى قوله: ولقد فعلها