أقول: والرواية الأولى كما ترى تفسر الآية بأحد المعنيين، والثانية والثالثة بالمعنى الآخر، ويقرب منهما ما في تفسير العياشي أيضا عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا: هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الاثم الحديث، فكأن المراد انه ينبغي ان لا يحلف بل يصلح ويحمل الاثم والله يغفر له، فيكون مصداقا للعامل بالآية.
وفي الكافي عن مسعدة عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الآية، قال: اللغو قول الرجل: لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.
أقول: وهذا المعنى مروي في الكافي عنه عليه السلام من غير الطريق، وفي المجمع عنه وعن الباقر عليه السلام.
وفي الكافي أيضا عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل ان يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له: إما ان تفئ فتمسها وإما ان تطلق، وعزم الطلاق ان يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها، وهو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي انزل الله في كتابه وسنه رسول الله.
وفيه أيضا عن الصادق عليه السلام في حديث: والايلاء ان يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاظها، الحديث.
أقول: وفي خصوصيات الايلاء وبعض ما يتعلق به خلاف بين العامة والخاصة، والبحث فقهي مذكور في الفقه.
* * * والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن