لا ينبغي صدوره من المؤمن. وقد قال تعالى: " وقد أفلح المؤمنون إلى أن قال والذين هم عن اللغو معرضون " المؤمنون - 3.
قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم " الخ "، الايلاء من الالية بمعنى الحلف، وغلب في الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضبا واضرارا، وهو المراد في الآية، والتربص هو الانتظار، والفئ هو الرجوع.
والظاهر أن تعدية الايلاء بمن لتضمينه معنى الابتعاد ونحوه فيفيد وقوع الحلف على الاجتناب عن المباشرة، ويشعر به تحديد التربص بالأربعة أشهر فإنها الأمد المضروب للمباشرة الواجبة شرعا، ومنه يعلم أن المراد بالعزم على الطلاق العزم مع ايقاعه، ويشعر به أيضا تذييله بقوله تعالى: فإن الله سميع عليم، فإن السمع انما يتعلق بالطلاق الواقع لا بالعزم عليه.
وفي قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم، دلالة على أن الايلاء لا عقاب عليه على تقدير الفئ. واما الكفارة فهي حكم شرعي لا يقبل المغفرة، قال تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية " المائدة - 89.
فالمعنى ان من آلى من امرأته يتربص له الحاكم أربعة أشهر فإن رجع إلى حق الزوجية وهو المباشرة وكفر وباشر فلا عقاب عليه وان عزم الطلاق وأوقعه فهو المخلص الآخر، والله سميع عليم.
(بحث روائي) في تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم الآية، قال عليه السلام: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله.
وفيه أيضا عن الباقر والصادق عليهما السلام في الآية: يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في الآية، قال: إذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل على يمين ان لا أفعل.