وفي التهذيب والفقيه عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل على من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع فإذا سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
أقول: لعل المراد أنها تجب على سبعة حتما وعزيمة من دون رخصة في تركها وتجب لخمسة تخييرا وعلى الأفضل مع الرخصة في تركها وبهذا تتوافق الاخبار المختلفة في الخمسة والسبعة ويؤيده تعدية الوجوب باللام في الخمسة وبعلى في السبعة وأما إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم ولا لهم جمعة بل عليهم حتما أن يصلوا أربعا والاخبار في وجوب الجمعة أكثر من أن تحصى.
(10) فإذا قضيت الصلاة أديت وفرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
في المجمع والمحاسن عن الصادق (عليه السلام) الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت.
وفي العيون والقمي ما في معناه.
وفي المجمع عنه (عليه السلام) قال إني لا ركب في الحاجة التي كفاها الله ما اركب فيها إلا التماس ان يراني الله أضحى في طلب الحلال أما تسمع قول الله عز وجل اسمه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
وبرواية أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله) وابتغوا من فضل الله ليس بطلب دنيا ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله في مجامع أحوالكم ولا تخصوا ذكره بالصلاة.
في المجمع عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال من ذكر الله مخلصا في السوق عند غفلة الناس وشغلهم بما هم فيه كتب الله له ألف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر لعلكم تفلحون بخير الدارين.
(11) وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها انصرفوا إليها كذا في المجمع.