وقال: (من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (1).
وورد: (الرجم في القرآن قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة) (2).
وورد: (لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة) (3).
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال: (في إقامة الحدود) (4). إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما قال: (يقول ضربهما) (5). طائفة من المؤمنين قال: (يجمع لهما الناس إذا جلدا) (6). وفي رواية: (إن أقلها رجل واحد) (7).
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال: (هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد، فلا تزوجوه حتى تعرف توبته) (8).
والذين يرمون المحصنات: يقذفونهن بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وفي حكمهن المحصنين، فقد ورد في الرجل يقذف الرجل بالزنا، قال: (يجلد، هو في كتاب الله وسنة نبيه) (9). وفي امرأة قذفت رجلا، قال: (تجلد