التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٩٧
مما ترك إن كان له ولد) ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) مما ترك (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). الاخوة تقع على الاثنين فصاعدا. والأختان بمنزلة أخ واحد، ولهذا ورد: " لا تحجب الام عن الثلث، و إن الاخوة والأخوات لا يرثون مع الأبوين، وإن الوجه فيه أن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه " (1).
(من بعد وصية يوصى بها أو دين). " أو " لا يوجب الترتيب. قال: " إنكم تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية " (2).
(آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله). مصدر مؤكد. (إن الله كان عليما) بالمصالح والرتب (حكيما) فيما قضى وقدر. يعني لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم، في عاجلكم وآجلكم، ممن يورثكم ويرثكم، أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته؟ أم من لم يوص فوفر عليكم مالا؟ أو من أوصيتم له فوفرتم عليه؟ أم لم توصوا له فحرمتموه؟ فتحروا (3) فيهم ما وصاكم الله به، ولا تعمدوا إلى تبديل الوصية، أو تفضيل بعض وحرمان بعض، فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة وتنفيذ الوصية.
(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) من بطونهن أو من أصلاب بنيهن أو بطون بناتهن وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى، منكم أو من غيركم. (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين)

١ - راجع: الكافي ٧: ٩١ - ٩٢، الأحاديث: ١ و ٤، والتهذيب ٩: ٢٨٢، الحديث: ١٠١٩، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام.
٢ - مجمع البيان ٣ - ٤: ١٥، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
٣ - التحري: القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشئ بالفعل والقول. النهاية ١: ٣٧٥، ومجمع البحرين ١: ٩٨ (حرا).
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست