التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
نكاحهن كالمهر والنفقة. قال: " فضلهم عليهن كفضل الماء على الأرض، فالماء يحيي الأرض وبالرجال تحيى النساء، ولولا الرجال ما خلقت النساء، ثم تلا هذه الآية " (1).
(فالصالحات قانتات) قال: " مطيعات " (2). (حفظت للغيب) في أنفسهن وأموال أزواجهن. ورد: " ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله " (3). (بما حفظ الله): بحفظ الله إياهن (والتي تخافون نشوزهن): ترفعهن عن طاعتكم و عصيانهن لكم (فعظوهن) بالقول (واهجروهن في المضاجع) إن لم تنجع العظة.
قال: " يحول ظهره إليها " (4). (واضربوهن) إن لم تنفع الهجرة، ضربا غير شديد، لا يقطع لحما ولا يكسر عظما. قال: " الضرب بالسواك " (5). (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) بالتوبيخ والإيذاء (إن الله كان عليا كبيرا) فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم.
(وإن خفتم شقاق بينهما) أي: الاختلاف، كأن كل واحد في شق، أي: جانب.
(فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما). قال:
" الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، وليس لهما أن يفرقا حتى يستأمراهما " (6). (إن الله كان عليما خبيرا) فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق.
(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا): وأحسنوا بهما إحسانا (وبذي القربى): وبصاحب القرابة (واليتامى والمسكين والجار ذي القربى):
الذي قرب جواره (والجار الجنب): البعيد. ورد: " حد الجوار أربعون دارا من كل

١ - علل الشرايع ٢: ٥١٢، الباب: ٢٨٦، الحديث: ١، عن حسن بن علي عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٢ - القمي ١: ١٣٧، عن أبي جعفر عليه السلام.
٣ - الكافي ٥: ٣٢٧، الحديث: ١، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن النبي عليهم السلام.
٤ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٤٤، عن أبي جعفر عليه السلام.
٥ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٤٤، عن أبي جعفر عليه السلام.
٦ - الكافي ٦: ١٤٦، الأحاديث: 1، 2 و 3، عن الصادق والكاظم عليهما السلام.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست