التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٠١
إحداهن قنطارا) قال: " ملا مسك ثور ذهبا " (1). (فلا تأخذوا منه): من القنطار (شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا). إنكار وتوبيخ. قيل: كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها، ليصرفه إلى تزوج الجديدة، فنهوا عن ذلك (2).
(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض): وقد باشرتموهن (وأخذن منكم ميثاقا غليظا): عهدا وثيقا. قال: " هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (3). وفي رواية: " أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله " (4). وفي أخرى: " الميثاق: الكلمة التي عقد بها النكاح، والغليظ هو ماء الرجل يفضيه إليها " (5).
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء). " الآباء يشمل (6) الأجداد ". كذا ورد (7).
(إلا ما قد سلف) في الجاهلية فإنكم معذورون فيه (إنه كان فاحشة ومقتا و ساء سبيلا). ورد: " إن رجلا مات فألقى ابنه ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها على ما كان في الجاهلية، ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت " (8).
(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) يعني نكاحهن. والأمهات يشملن من علت، وكذا العمات الخالات. والبنات يشملن من سفلت، وكذا بنات الأخ وبنات الأخت. والأخوات

١ - مجمع البيان ١ - ٢: ٤١٧، عن الصادقين عليهما السلام.
٢ - البيضاوي ٢: ٧٥.
٣ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٢٦، عن أبي جعفر عليه السلام.
٤ - معاني الأخبار: ٢١٢، الحديث: ١، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٥ - الكافي ٥: ٥٦٠، الحديث: 19، والعياشي 1: 229، الحديث: 68، عن أبي جعفر عليه السلام.
6 - في " الف ": " يشتمل ".
7 - العياشي 1: 230، الحديث: 69، عن أبي جعفر عليه السلام، مع اختلاف في المضمون.
8 - مجمع البيان 3 - 4: 24، عن أبي جعفر عليه السلام.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست