التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٩٥
رواية: " المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم " (1).
وفي أخرى: " ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا " (2). وفي أخرى: " هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه، فليأكل بالمعروف، وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة " (3). وفي أخرى: " من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد " (4). وفي أخري: " كان أبي يقول: إنها منسوخة " (5). (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) بأنهم قبضوها، فإنه أنفى للتهمة، وأبعد من الخصومة (وكفى بالله حسيبا).
(للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون). يعني بهم المتوارثين بالقرابة. (مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا): واجبا.
قيل: كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث، فرد الله سبحانه عليهم (6).
(وإذا حضر القسمة): قسمة التركة (أولوا القربى) ممن لا يرث (واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) بأن تلطفوا لهم في القول وتعتذروا إليهم. قال: " نسختها آية الفرائض " (7). وفي رواية: سئل أمنسوخة هي؟ قال: " لا، إذا حضروك فأعطهم " (8).
أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز والاستحباب.

١ - الكافي ٥: ١٣٠، الحديث: 3، والعياشي 1: 221، الحديث: 30، عن أبي عبد الله عليه السلام.
2 - المصدر، الحديث: 5، عن أبي عبد الله عليه السلام.
3 - العياشي 1: 222، الحديث: 31، عن أبي عبد الله عليه السلام.
4 - مجمع البيان 3 - 4: 9، عن أبي جعفر عليه السلام.
5 - العياشي 1: 222، الحديث: 33، عن أبي عبد الله عليه السلام.
6 - مجمع البيان 3 - 4: 10، عن قتادة وابن جريح وابن زيد.
7 - العياشي 1: 222، الحديث: 34، عن أبي عبد الله عليه السلام.
8 - المصدر: 223، الحديث: 35، عن أبي جعفر عليه السلام.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست