التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٩٤
لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما، يقول: معاشا، قال:
والمعروف العدة " (1).
(وابتلوا اليتامى): اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الدين وحسن التصرف في المال (حتى إذا بلغوا النكاح): حدا يتأتى منهم النكاح (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم). قال: " إيناس الرشد: حفظ المال " (2). وفي رواية:
" الرشد: العقل وإصلاح المال " (3). وفي أخرى: " من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم ووجب (4) عليه الحدود، وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا، ولا شارب خمر، ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال، وأشهد عليه. وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيد فع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد " (5).
(ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا): مسرفين ومبادرين كبرهم.
(ومن كان غنيا فليستعفف) من أكلها (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف):
بقدر حاجته وأجرة سعيه. قال: " من كان يلي شيئا لليتامى، وهو محتاج ليس له ما يقيمه، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر، ولا يسرف، فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه، فلا يرزأن (6) من أموالهم شيئا " (7). وفي

١ - القمي ١: ١٣١، عن أبي جعفر عليه السلام.
٢ - من لا يحضره الفقيه ٤: ١٦٤، الحديث: ٥٧٥، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٩، عن أبي جعفر عليه السلام.
٤ - في المصدر: " فإذا احتلم وجب عليه الحدود ".
٥ - القمي ١: ١٣١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦ - في الحديث: " إني لا أرزا من فيئكم درهما " أي: لا أنقص شيئا ولا درهما. مجمع البحرين ١: ١٨٣ (رزأ).
٧ - الكافي ٥: ١٢٩، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست