التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٩٩
(والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا).
(والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما). قال: " هي منسوخة والسبيل: الحدود " (1). وفي رواية: " جعل السبيل: الجلد والرجم " (2).
(إنما التوبة على الله) أي: قبول التوبة الذي أوجبه الله على نفسه بمقتضى وعده.
(للذين يعملون السوء بجهلة): متلبسين بها سفها. فإن ارتكاب الذنب والمعصية سفه وجهل. قال: " كل ذنب عمله العبد وإن كان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه، فقد حكى الله سبحانه قول يوسف لاخوته: " هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون " (3). فنسبهم إلى الجهل، لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله " (4).
(ثم يتوبون من قريب) قيل: أي: قبل حضور الموت، لقوله تعالى: " حتى إذا حضر أحدهم الموت " سماه قريبا، لان أمد الحياة قريب، أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه، فيطبع عليها، فيتعذر عليهم الرجوع (5). [وورد: " من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته " (6)] (7). (فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما): يعلم إخلاصهم في التوبة (حكيما): لا يعاقب التائب (8).
(وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت

١ - العياشي ١: ٢٢٧، الحديث: ٦٠، عن أبي جعفر عليه السلام.
٢ - المصدر، الحديث: ٦١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - يوسف (١٢): ٨٩.
٤ - العياشي ١: ٢٢٨، الحديث: ٦٢، ومجمع البيان ٣ - ٤: ٢٢، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٥ - البيضاوي ٢: ٧٤.
٦ - الكافي ٢: ٤٤٠، الحديث: 2، عن أبي عبد الله عليه السلام.
7 - ما بين المعقوفتين ليس في " ب " و " ج ".
8 - في " ب " و " ج ": وأما ما ورد: " أنه من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته " محمول على التفضل، فإن وجوب القبول غير التفضل به.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست