التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٩٣
(مثنى وثلث وربع): ثنتين ثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، تخيير في العدد لكل أحد إلى أربع. ورد: " إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق. وقال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس " (1).
(فإن خفتم الا تعدلوا) بين هذه الاعداد، قال: " يعني في النفقة " (2). (فوحدة):
فانحكوا واحدة وذروا الجمع (أو ما ملكت أيمانكم) وإن تعددن، لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن، وفي حكمهن المتعة. فورد: " إنها ليست من الأربع ولا من السبعين وإنهن بمنزلة الإماء، لأنهن مستأجرات لا تطلق ولا ترث ولا تورث " (3). (ذلك أدنى): أقرب (ألا تعولوا): تميلوا أو تعيلوا.
(وآتوا النساء صدقاتهن): مهورهن (نحلة): عطية عن طيب نفس، بلا توقع عوض. ورد: " من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان " (4). (ان طبن لكم عن شئ منه): وهبن لكم عن طيب نفس (فكلوه هنيا مريا): سائغا من غير غص (5).
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما): تقومون بها وتنتعشون (وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا): عدة جميلة تطيب بها نفوسهم. قال: " السفيه من لا تثق به " (6). وفي رواية: " شراب الخمر والنساء " (7). وفي أخرى: " النساء والولد، قال إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد،

١ - الكافي ٥: ٤٢٩، الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - المصدر: ٣٦٣، ذيل الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - راجع: الكافي ٥: ٤٥١، الأحاديث: ١، ٤، ٥ و ٧، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
٤ - من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٥٢، الحديث: ١٢٠٠، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٥ - يقال: غصصت بالماء أغص غصصا إذا شرقت به، أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه. النهاية ٣: ٣٧٠، ومجمع البحرين ٤: ١٧٦، ولسان العرب ٧: ٦٠ (غصص).
٦ - العياشي ١: ٢٢٠، الحديث: ٢٠، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٧ - من لا يحضره الفقيه ٤: ١٦٨، الحديث:: 586، عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه: " شارب الخمر ".
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست