التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٩٨
وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن (وإن كان رجل يورث كلالة). لهذا الكلام وجوه من الاعراب لا يتفاوت بها الحكم. قال: " الكلالة من ليس بولد ولا والد " (1). وأريد بها هنا: " من يكون أخا أو أختا من الام خاصة " (2). كذا ورد. (أو امرأة) تورث كلالة (وله): ولكل واحد منهما (أخ أو أخت) يعني من الام (فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) لورثته بالوصية بالزيادة على الثلث أو بقصد أو بقصد الاضرار دون القربة أو بإقرار دين لا يلزمه.
(وصية من الله والله عليم) بالمضار وغيره (حليم) لا يعاجل بعقوبته.
إن قيل: إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت، فما الحكم فيه؟ قلنا:
النقص إنما يقع على البنات والأخوات، لان كل واحد من الأبوين والزوجين له سهمان أعلى وأدنى، وليس للبنت والبنتين والأخوات لولا ذلك إلا سهم واحد، فإذا دخل النقص عليهما استوى ذووا السهام في ذلك، والزايد يزاد على من كان يقع عليه النقص إذا نقصت. كذا ورد (3) عن أئمتنا عليهم السلام، وأجمع أصحابنا عليه (4).
(تلك) إشارة إلى ما تقدم من الاحكام في أمر اليتامى والوصايا والمواريث.
(حدود الله): شرايعه المحدودة التي لا يجوز تجاوزها (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الأنهر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم).
(ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين).

١ - الكافي ٧: ٩٩، الحديث: ٢ و ٣، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - العياشي ١: ٢٢٧، الحديث: ٥٨، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - الوسائل ١٧: ٤٢٥، باب " كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص ".
٤ - المبسوط ٤: ٧٤.
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست