يشملن الوجوه الثلاثة. (وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة). سماها أما وأختا. وورد: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1). وفي رواية: " الرضاع لحمة كلحمة النسب " (2) فعم التحريم. (وأمهت نسائكم) وإن علون (وربائبكم التي في حجوركم) وإن سفلن (من نسائكم التي دخلتم بهن) أي: دخلتم معهن في الستر (3)، وهو كناية عن الجماع.
(فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم). ورد: " إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذ دخل بالام، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا يتزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام. وقال: الربائب حرام، كن في الحجر أو لم يكن " (4). وسئل: عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: " لا " (5). وعن الرجل يكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال " لا. هي مثل قول الله عز وجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم " " (6). (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) احتراز عن المتبنى لا عن أبناء الولد (7)، فيشملونهم وإن سفلوا، فقد ورد: " حرمة حليلتي الحسنين عليهما السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهما ابناه لصلبه " (8). وورد: " الرجل إذا نظر إلى الجارية بشهوة ونظر إلى ما يحرم لغيره لم تحل لابنه ولا لأبيه " (9). (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) فإنه مغفور (إن الله