التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
يشملن الوجوه الثلاثة. (وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة). سماها أما وأختا. وورد: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1). وفي رواية: " الرضاع لحمة كلحمة النسب " (2) فعم التحريم. (وأمهت نسائكم) وإن علون (وربائبكم التي في حجوركم) وإن سفلن (من نسائكم التي دخلتم بهن) أي: دخلتم معهن في الستر (3)، وهو كناية عن الجماع.
(فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم). ورد: " إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذ دخل بالام، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا يتزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام. وقال: الربائب حرام، كن في الحجر أو لم يكن " (4). وسئل: عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: " لا " (5). وعن الرجل يكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال " لا. هي مثل قول الله عز وجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم " " (6). (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) احتراز عن المتبنى لا عن أبناء الولد (7)، فيشملونهم وإن سفلوا، فقد ورد: " حرمة حليلتي الحسنين عليهما السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهما ابناه لصلبه " (8). وورد: " الرجل إذا نظر إلى الجارية بشهوة ونظر إلى ما يحرم لغيره لم تحل لابنه ولا لأبيه " (9). (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) فإنه مغفور (إن الله

١ - الكافي ٥: ٤٤٢، الحديث: ٩، عن أبي جعفر عليه السلام.
٢ - كلمات المحققين " رسالة الرضاعية للقطيفي ": ١٩٣، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٣ - في " الف ": " في السر ".
٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣، الحديث: ١١٦٦، عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، وفيه " الربائب عليكم حرام ".
٥ - الكافي ٥: ٤٢٢، الحديث: ٢، عن أبي الحسن عليه السلام.
٦ - المصدر: ٤٣٣، الحديث: ١٢، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٧ - في " ب " و " ج ": " لا أبناء الولد ".
٨ - الكافي ٨: ٣١٨، الحديث: ٥٠١، عن أبي جعفر عليه السلام.
٩ - من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦٠، الحديث: 1235، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع تفاوت في العبارة.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست