التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
أن). قال: " ذلك إذا عاين أمر الآخرة " (1). (ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا): هيأنا (لهم عذابا أليما).
(يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها). قال: " كان في الجاهلية في أول ما أسلموا إذا مات حميم (2) الرجل وله امرأة، ألقى الرجل ثوبه عليها، فورث نكاحها بصداق حميمه كما يرث ماله، فنزلت " (3). وفي رواية: " نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها " (4). (ولا تعضلوهن): لا تحبسوهن إضرارا بهن (لتذهبوا ببعض ماء آتيتموهن). قال: " الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك " (5). وفي رواية: " أمر الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة وأن لا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها " (6).
(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف، قال: " كل معصية " (7). وورد: " إذ قالت له: لا أغتسل لك في جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطئن فراشك من تكرهه، حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها " (8). (وعاشروهن بالمعروف) بالأنصاف في الفعل والاجمال في القول (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا). يعني فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس، فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمد، وأحبت ما هو بخلافه.
(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج): تطليق امرأة وتزويج أخرى (وآتيتم

١ - من لا يحضره الفقيه ١: ٧٩، الحديث: ٣٣٥، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - الحميم: القريب في النسب، مجمع البحرين ٦: ٥٠ (حمم).
٣ - القمي ١: ١٣٤، عن أبي جعفر عليه السلام.
٤ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٢٤، عن أبي جعفر عليه السلام. وفي " الف ": " لا حاجة إليها ".
٥ - العياشي ١: ٢٢٩، ذيل الحديث: ٦٥، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٢٤. عن أبي عبد الله عليه السلام.
٧ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٢٤. عن أبي عبد الله عليه السلام.
٨ - الكافي ٦: ١٣٩، باب الخلع، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع تفاوت، وفي معناه أخبار أخر في هذا الباب.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست