جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي وكذا المرأة لا يحل لها ان تمتنع عن الرجل، فتقول إني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وقوله (وعلى الوارث مثل ذلك) لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها فلا يحل للوارث ان يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها وقوله (فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) يعني إذا اصطلحت الام والوارث فيقول خذي الولد واذهبي به حيث شئت.
وقوله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا) فهي ناسخة لقوله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج (1) " فقد قدمت الناسخة على المنسوخة في التأليف وقوله (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) فهو ان يقول الرجل للمرأة في العدة إذا توفى عنها زوجها لا تحدثي حدثا، ولا يصرح لها النكاح والتزويج، فنهى الله عز وجل عن ذلك والسر في النكاح وقال (ولا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا) وقال من السر أيضا ان يقول الرجل في عدة المرأة للمرأة موعدك بيت فلان وقال الأعشى في ذلك.
فلا تنكحن جارة ان سرها * عليك حرام فانكحن أو تأبدا (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) اي تعتد وتبلغ الذي في الكتاب اجله أربعة اشهر وعشرا واما قوله (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) فهو ان يطلق الرجل المرأة التي قد تزوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فعليه إذا طلقها ان يمتعها على قدر حاله