1 - في الكلام على إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على الذين رآهم يعدون بالحصى.
اعلم وفقني الله وإياك إلى اتباع الحق وترك الدعاوى الفارغة، أن هذا الانكار لم يثبت، وأنا أذكر الأثر الذي اعتمده الألباني، واغتر به العوام ص [96] من سلسلته الضعيفة.
قال ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها ص [12]: أنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه. ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال: لقد سبقتم، ركبتم بدعة ظلما، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما.
سنده ضعيف للانقطاع الذي بين الصلت بن بهرام وابن مسعود رضي الله عنه لان ابن بهرام وإن كان ثقة، ولكنه من أتباع التابعين. التهذيب [4 / 432].
ثم لماذا يستدل بهذا الأثر الضعيف الموقوف على أن ذكر الحصى منكر؟ وهل رأيت - أخي القارئ - من يجعل الموقوف الضعيف حكما على المرفوع الصحيح؟!... إلى الله المشتكى.
ومن المعلوم المقرر في علم الأصول، أن فعل الصحابة ليس بحجة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك وقد خالفه جمع من الصحابة كما سيأتي بيان ذلك! فما بالك ولم يصح هذا الفعل عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه!. ومن المعلوم أيضا أن فعل أحد الصحابة ليس بحجة على الآخرين، فلو صح أثر ابن مسعود