يجعل في الابهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الابهام خمس عشرة، وفي التي تليها تسعا، وفي الأخرى ستا، حتى كان عثمان ابن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه (وفي الأصابع عشر عشر) فصيرها عثمان عشرا عشرا (ابن راهويه).
40312 عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا: في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (عب).
40313 عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم (عب).
40314 عن أبي نجيح قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية (الشافعي، عب، ص، ق).
40315 عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية (عب).
40316 عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في رجل ضرب