40302 عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة (1) يصاب صفقها (1) الاعلى بسدس من الدية (عب).
40303 عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها (عب).
40304 عن عمر قال: في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب والورق (عب).
40305 عن معر قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع (عب).
40306 عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا