24873 لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ناكبان (1) عن الحق ماداما على صرامهما، وإن أولهما فيئا (2) يكون سبقة بالفئ كفارة له، وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه السلام ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخله الجنة جميعا أبدا. (حم طب هب عن هشام بن عامر).
24874 لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق يسبق إلى الجنة. (ابن النجار عن أبي هريرة).
24875 لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاثة لقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا في الاجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه. (ق عن أبي هريرة).
24876 لو أن رجلين دخلا في الاسلام فاهتجرا كان أحدهما خارجا من الاسلام حتى يرجع الظالم. (ك عن ابن مسعود).
24877 ما تواد اثنان في الاسلام فيفرق بينهما إلا من ذنب يحدثه أحدهما. (هناد عن أبي هريرة).