الشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ في معجمه وابن النجار عن ابن عباس).
24860 لا يتناجى اثنان دون الواحد، ولا يدخل الواحد على الاثنان وهما يتناجيان. (قط في الافراد عن ابن عمر).
24861 إذا كنتم فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما، قيل فإن كانوا أربعة؟ قال لا بأس به. (الخطيب عن ابن عمر).
24862 إن كان نفر ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. (طب عن ابن عمر).
24863 إذا كان الرجلان في المجلس يتحدثان في السر فلا يجلس إليهما ثالث حتى يستأذنهما (الديلمي عن ابن عمر).
24864 لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان (الحكيم حل عن ابن عمر).
24865 لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة (1) مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها. (تمام وابن عساكر عن واثلة).