كتاب الشهادات من قسم الافعال (فصل في أحكامها وآدابها) 17768 (مسند الصديق رضي الله عنه) عن أبي الضحى قال:
استشهد أبو بكر معدي كرب وقال: أما أنك أول من استشهدته في الاسلام. (ابن سعد).
17769 عن عمر قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح. (قط).
17770 عن عمر قال: تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا، قال ابن شهاب: إن ذلك سنة. (عب).
17771 عن أبي عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا (1) ومجلسا سيئا فقال عمر هل رأيت المرود دخل المكحلة؟