كتاب الشركة من قسم الافعال 17805 (مسند الصديق) عن الزهري أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه (1) من المال ويعزله. (عب ش).
(١) حتى يحوزه: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه المعنى: يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله. النهاية (1 / 460) ص.