17704 الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك فان شاء أخذ وإن شاء ترك. (طس عن جابر).
17705 لا شفعة إلا في دار أو عقار. (هق عن أبي هريرة).
الاكمال 17706 الشريك شفيع في كل شئ. (عب عن أبي مليكة مرسلا).
17707 الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. (مالك والشافعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد ابن المسيب، مرسلا، ق حب كر عنه عنهما عن أبي هريرة، الشعبي ق عن جابر) (1).
17708 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم وتعرف حدوده (ط عن جابر).
17709 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار. (حم عن علي وابن مسعود معا).
17710 قضى رسول الله صلى الله وعليه وسلم بالشفعة للجار. (ن عن جابر).