17776 عن سعيد بن المسيب قال: شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحديث الذي كان منه بالبصرة عند عمر بن الخطاب، فضربهم عمر الحد غير زياد لأنه لم يتم الشهادة عليه (ابن سعد).
17777 عن ابن أبي ذئب أن سأل أبا جابر البياضي عن رجل يشهد شهادة ثم يشهد بغيرها فقال: سمعت ابن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا بأول قوله، قال: قد اختلفوا على فيه عن ابن أبي ذئب فمنهم من يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله الأول ومنهم من يقول: كان يأخذ بقوله الآخر. (عب).
17778 عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين قيل يا رسول الله ما الخصم؟
قال: الجار لنفسه، وقيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه. (عب).
17779 عن ابن أبي مليكة قال ابن صهيب مولى ابن جدعان:
ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان:
من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه فشهد لاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم. (عب).
17780 عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على