19938 إذا رعف أحدكم في الصلاة أو ذرعه القئ، فإن كان قلسا (1) يغسله أو وجد مذيا فلينصرف فليتوضأ، ثم يرجع إلى ما بقي من صلاته، ولا يستقبلها جديدا وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى ما بقي من صلاته. (عب عن ابن جريج عن أبيه مرسلا).
19939 إذا أحدث أحدكم، وهو في الصلاة فليضع يده علي أنفه ولينصرف. (عب عن عروة مرسلا، د (2) ه حب ك هق عن عائشة).
الفرع الثاني في محظورات الصلاة (البزاق تجاه القبلة وعن يمينه وبين يديه) (والنخاعة ومسح الجبهة) 19940 إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. (حم حب عن جابر (3)، ن