17754 لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الاسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها. (الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة).
17755 لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر (1) على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم. (عب حم عن ابن عمرو).
17756 لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه. (د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا).
17757 لا تجوز شهادة محدود في الاسلام. (ابن جرير عن ابن عمر).
17758 لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد. (ق عن ابن عمر).
17759 لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الاسلام ولا محدثة. (عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا).