كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٧ - الصفحة ٤٩١
19922 إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف (ه‍ عن عائشة) (1) الاكمال 19923 إن الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو تسبيح، وتكبير، وتهليل، وقراءة القرآن. (عب عن زيد بن أسلم).
19924 من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته.
(قط عن أبي هريرة).
19925 من قهقه في الصلاة فعليه الوضوء والصلاة.
(الديلمي عن أنس).
19926 لا يقطع الصلاة إلا الحدث، والحدث أن يفسو أو يضرط. (طس عن علي).
19927 لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة.
(الشيرازي في الألقاب، ق والخطيب (2) عن جابر).

(1) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف رقم (1222).
وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.
(2) أورده الخطيب في تاريخه (11 / 345) وقال: تفرد بروايته أحمد ابن مهدي عن ثابت الزاهد عن الثوري هكذا مرفوعا.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 82) رواه الطبراني في الصغير وموقوفا ورجاله موثقون. ص.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست