كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٧ - الصفحة ٨٧
وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين. (حم عن أنس).
18092 كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها.
(حم م (1) ت ه‍ عن عائشة).
العيد 18093 كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. (حم ت (2) د ك عن بريدة).
18094 كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. (ه‍ عن أبي سعيد) (3).
18095 كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل سبع تمرات.
(طب عن جابر بن سمرة) (4).

(1) أخرجه مسلم كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر رقم (1175) ص.
(2) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في الاكل يوم الفطر رقم (542) وقال: غريب. ص.
(3) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها رقم (1291).
وقال في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.
(4) أخرجه البخاري بلفظه ما عدا لفظ: سبع وعن أنس كتاب العيدين باب الاكل يوم الفطر قبل الخروج (2 / 21) ص.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست