إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق. (ق كر).
17790 عن الشعبي قال: ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عد رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أن لا تجوز شهادة الولد لوالده. (كر).
17791 عن علي شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة. (مسدد).
17792 عن الأسود بن قيس عن أشياخه أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة. (عب).
17793 عن عبد الله بن نجي أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال. (عب ص ق وضعفه).
17794 عن علي قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا (1) في درهم حتى يكون معهن رجل. (عب).