20062 إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء.
(مالك والشافعي حم ت (1) ن ه حب ك هق عن عبد الله بن أرقم).
20063 نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن (ه عن أبي أمامة).
الاكمال 20064 إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به فليصل بعد ولا يأت الصلاة وهو يدافع. (طب عن عبد الله بن أرقم).
20065 إذا حضرت الصلاة والخلاء فابدأوا بالخلاء. (خط في المتفق والمفترق عن عبد الله بن الأرقم).
20066 إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. (حم د ن حب ك عن عبد الله بن أرقم).
20067 إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط قبل الصلاة. (ض ن حب عن عبد الله بن أرقم).
20068 لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة. (ص عن أبي هريرة).
20069 لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول.
(عبد الرزاق عن الحسن مرسلا).