19839 إن الامام يكفي من وراءه، فان سها الامام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، فان سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والامام يكفيه. (هق عن عمر).
الاكمال 19840 ادفعوا عن وضوئكم باليقين وادفعوا عن صلاتكم بالشك.
(الديلمي عن عائشة).
19841 إذا شبه على أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال:
أحدثت فليقل في نفسه: كذبت حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه، وإذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس. (عب عن أبي سعيد).
19842 إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدر أزاد أو نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم يسلم. (ش عن عبد الرحمن بن عوف).
19843 إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم. (ق وابن عساكر عن أبي هريرة).