ما لا يطلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما يشبه ذلك، من حملهن وحيضهن. (عب).
17781 عن ابن عباس قال: إذا كان لاحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي. (عب).
17782 عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع. (أبو سعيد النقاش في القضاة).
17783 وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة (النقاش وفيه: نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ، وهما متروكان).
17784 عن علي قال: اليمين مع الشاهد. فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فان نكل حلف المدعي. (ق).
17785 عن حنش أن عليا كان يرى الحلف مع البينة.
(الشافعي، ق).
17786 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي. (ق).